سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

24

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

از على بن حكم از معاوية بن وهب قال : سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول : ساق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اثنتا عشرة اوقية و نشّا ، و الاوقية اربعون درهما و النّشّ نصف الاوقية عشرون درهما و كان ذلك خمسأة درهم . قلت : بوزننا ؟ قال : نعم . قوله : و بهما يندفع الاشكال : ضمير در [ بهما ] به نص و اجماع راجعست . قوله : بما جرت به السنة منه : ضمير در [ به ] بماء موصوله و در [ منه ] به مهر راجعست . قوله : و بقبوله الغرر : ضمير در [ قبوله ] بنكاح مزبور راجع است . متن : و يجوز جعل تعليم القرآن مهرا ، لرواية سهل الساعدي المشهورة فيعتبر تقديره بسورة معينة ، أو آيات خاصة ، و يجب حينئذ أن يعلمها القراءة الجائزة شرعا ، و لا يجب تعيين قراءة شخص بعينه و إن تفاوتت في السهولة و الصعوبة . مرحوم مصنف مىفرماين : جايز است تعليم و آموختن قرآن را مهر قرار دهند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم روايت سهل ساعدى است كه نقلش مشهور و حكايتش معروف مىباشد .